من أناابراهيم فاروق عبدالحميد هيكل

صورتي
صهرجت الصغرى -أجا- الدقهلية, المنصورة, Egypt
معلم خبير فلسفة وعلم نفس (موجه فلسفة ) يحب التعاون والمشاركة الاجتماعية ومحب لتلاميذه وطلابه وللاعمال الاجتماعية والعامة

أرشيف حكمة فلسفة الفاروق

رسالة حب وترحيب لكل طلاب المرحلة الثانوية العامة

(الى ابنائى الاعزاء طلاب وطالبات المرحلة الثانوية اهدى هذا العمل فى مدونة حكمة فلسفة الفاروق فى المواد الفلسفية متمنيا للجميع النجاح والتفوق وتحصيل الامانى والامال فى حياتهم العامة والخاصة ومن هنا اوصى ابنائى بثلاث حسن العبادة لله تعالى والطاعة والصلاة جماعة والبر بالوالدين )
(احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سألت فسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله )

السبت، أبريل 30، 2011

علوم الامراض


علوم الامراض



30 نصيحة, للمحافظة على كبدك, صحة الكبد, كبد الانسان 30 نصيحة للمحافظة على كبدك


مرض, مرض الالتهاب الشعبي, الالتهاب, الشعبي مرض الالتهاب الشعبي

الم في الصدر, الام, الام الصدر - الم في الصدر, الصدر الام الصدر - الم في الصدر
مرض, الديكي, امراض, السعال, السعال الديكي السعال الديكي

مرض, مرض السل, امراض, السل, علاج مرض السل, علاج السل السل مرض السل


مرض الربو, الربو, الربو المزمن, انواع الربو, ربو الاطفال, ضيق التنفس انواع الربو ومن يصاب به

مراحل, الربو, اعراض, اعراض ومراحل الربو اعراض ومراحل الربو
مرض الربو, المهيجات للربو, الربو, ومسكنات الربو, ضيق التنفس المهيجات للربو ومسكنات الربو


مرض السرطان, المرض الخبيث, السرطان, العربية, اسباب السرطان, علاج السرطان اسباب مرض السرطان معلومات مهمة
اخر مرة

الطيور, انفلونزا, انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور معلومات كامله
مرض القرحة, اسباب القرحه, straps, علاج القرحه, علاج قرحة المعده, قرية, قرحة المعدة, قرحة المعده, قرحه قرحة المعده اسبابها وعلاجها معلومات كاملة

مرض حمى, مرض حمي التيفود, التيفود, دمج, حمي التيفود حمي التيفود او مرض حمي التيفود

مرض, مرض الهشاشه, اسباب هشاشه العظام, علاج هشاشه العظام, هشاشه العظام, هشاشه العضام هشاشه العظام اسبابها وعلاجها

الاسباب, الاسهال, الانواع, امراض, العلاج, اسباب الاسهال, exclusive, علاج الاسهال امراض الاسهال الانواع والاسباب والعلاج

الادوية, الادوية البديله, البديله, العلاج البديل, creating الادوية البديله والعلاج البديل


مرض السكر, مرضى السكرى, اسباب انخفاض السكر, انخفاض السكر, هبوط السكر انخفاض السكر او هبوط السكر لمرضى السكرى



مرض, مرض الصرع, الصرع, اساب الصرع, علاج الصرع مرض الصرع اسبابه وعلاجة شرح كامل

مرض, مرض فقر الدم, علاج فقر الدم, فقر الدم مرض مرض فقر الدم

التهاب, التهاب الانف الدائم, الساعة, القش ، حمى, الكلأ التهاب الانف الدائم حمى القش ، حمى الكلأ Hay Fever

اللوز, الاغراض, التهاب, العلاج, tonsillectomy, والجسم التهاب اللوز Tonsillectomy الاعراض والعلاج
الاغراض, البلعوم, التهاب, العلاج التهاب البلعوم الاعراض والعلاج

الأذن ، جراح, ة تجميل الاذن, تحميل تجميل الأذن ، جراحة تجميل الاذن


ماهى وماهو علاجها, أبدا!!!!, الانف, حساسيه, نصائح حساسيه الانف ماهى وماهو علاجها

الانف, اسبابه وعلاجه, عند الاطفال, نزيف نزيف الانف عند الاطفال اسبابه وعلاجه

الاسباب والعلاج, الشخير, النوم, اثناء الشخير الاسباب والعلاج

للادويه, الاثار, الجانبيه, تناول الأدوية, و دليل الاثار الجانبيه للادويه و دليل تناول الأدوية

المناعة عند الإنسان, التطعيم, التطعيمات التطعيم و المناعة في الإنسان

العناية بالكبد, كيف تعتني بكبدك العناية بالكبد - كيف تعتني بكبدك

الاعراض والعلاج, التهاب الكبد, الوبائي, فيروس سي فيروس سي التهاب الكبد الوبائي الاعراض والعلاج

( سى), التهاب الكبد الوبائي, انتشار فيروس, يابناااااااات انتشار فيروس ( سى) التهاب الكبد الوبائي


التهاب الكبد الوبائي, انتقام, عربية, فيروس, فيروس سي, طرق طرق انتقال فيروس التهاب الكبد الوبائي فيروس سي

(سى), تنتقل, عدوى فيروس, كيف كيف تنتقل عدوى فيروس (سى)

(سى), لماذا, مفروشه, الالتهاب, الفيروسى, الكبدى, استمرار استمرار الالتهاب الكبدى الفيروسى (سى) لماذا

التهاب, التهاب البنكرياس, التهاب البنكرياس الحاد, البنكرياس الحاد, الحاج التهاب البنكرياس الحاد


البنكرياس, سرطان, سرطان البنكرياس سرطان البنكرياس


المرارة, استئصال, استئصال المرارة استئصال المرارة

المرارة, الاسباب, العلاج, حسنات, حصوات المرارة ا حصوات المرارة الاسباب والعلاج


المرارة, التهاب, اسبابه, diseases, gall bladder, طرق علاجة التهاب المرارة اسبابه وطرق علاجة Gall bladder diseases

مرض, البهاق, علاج, علاج مرض البهاق علاج مرض البهاق
المزمن, التهاب, التهاب البنكرياس, البنكرياس التهاب البنكرياس المزمن
الدم و الهيموغلوبين الدم, الهيموغلوبين الدم و الهيموغلوبين

الذبحة, السحرية, اعراضها, علاجها الذبحة الصدرية اعراضها وعلاجها

ارتفاع الكوليسترول, اعراض, اعراض ارتفاع الكوليسترول اعراض ارتفاع الكوليسترول


حب الشباب, علاج, علاج حب الشباب علاج حب الشباب الالتهاب الشعبي

الجمعة، أبريل 29، 2011

Videos Posted by مدونة حكمة فلسفة الفاروق الصهرجتاوى: Apr 29, 2011 1:27am | Facebook

Videos Posted by مدونة حكمة فلسفة الفاروق الصهرجتاوى: Apr 29, 2011 1:27am | Facebook: "Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, post links and videos, and learn more about the people they meet."



حصول الاستاذ عبداله الوزان (النجار) على الدكتوراه ألف مبروك

الجمعة، أبريل 22، 2011

اجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله الوزان على الدكتوراه الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله

Login | Facebook: "Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, post links and videos, and learn more about the people they meet."



لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور محمد معوض ابراهيم عميد اعلام المنيا **والاستاذ الدكتور ليلى حسن السيد رئيس قسم اعلام حلوان **والاستاذ الدكتور محمود حسن اسماعيل رئيس قسم اعلام عين شمس **ونعم الاساتذة **والدكتوره /نهى عاطف العبد مدرس الاعلام بالاكاديمية الدولية للاعلام والمشرفة على الرسالة
الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله �...كوكبة موقع وجروب صهرجتاوى تتقددم بأجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله عبدالله محمد عبد الله الوزان الشهير ب عبد الله النجار لحصوله على رسالة الدكتوراه اليوم الخميس الموافق 21/4/2011
اجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله الوزان على الدكتوراه
الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله �...

اجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله الوزان على الدكتوراه الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله

Login | Facebook: "Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, post links and videos, and learn more about the people they meet."




لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور محمد معوض ابراهيم عميد اعلام المنيا **والاستاذ الدكتور ليلى حسن السيد رئيس قسم اعلام حلوان **والاستاذ الدكتور محمود حسن اسماعيل رئيس قسم اعلام عين شمس **ونعم الاساتذة **والدكتوره /نهى عاطف العبد مدرس الاعلام بالاكاديمية الدولية للاعلام والمشرفة على الرسالة
الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله �...كوكبة موقع وجروب صهرجتاوى تتقددم بأجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله عبدالله محمد عبد الله الوزان الشهير ب عبد الله النجار لحصوله على رسالة الدكتوراه اليوم الخميس الموافق 21/4/2011
اجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله الوزان على الدكتوراه
الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله �...

المشاركةاجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله الوزان على الدكتوراه




لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور محمد معوض ابراهيم عميد اعلام المنيا **والاستاذ الدكتور ليلى حسن السيد رئيس قسم اعلام حلوان **والاستاذ الدكتور محمود حسن اسماعيل رئيس قسم اعلام عين شمس **ونعم الاساتذة **والدكتوره /نهى عاطف العبد مدرس الاعلام بالاكاديمية الدولية للاعلام والمشرفة على الرسالة
الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله �...كوكبة موقع وجروب صهرجتاوى تتقددم بأجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله عبدالله محمد عبد الله الوزان الشهير ب عبد الله النجار لحصوله على رسالة الدكتوراه اليوم الخميس الموافق 21/4/2011
اجمل التهانى لأخونا الدكتور عبد الله الوزان على الدكتوراه
الف مبروك لأخونا الدكتور عبدالله �...

الأربعاء، أبريل 20، 2011

الكتب الدراسيه الجديده لعام 2011 من موقع الوزاره

Impp الكتب الدراسيه الجديده لعام 2011 من موقع الوزاره

اعلن موقع وزارة التربيه اليوم عن المناهج الجديده لجميع الصفوف الدراسيه
و هذا رابط الموقع
http://manahg.moe.gov.eg/books.aspx
ارجوا منكم الدعاء لي بالنجاح و التوفيق



الأحد، أبريل 17، 2011


خبراء: عصام شرف صاحب رؤية سياسية وعلمية متميزة


كتب: محمد طارق وامام أحمد

مع الحل تظهر العقدة ومع الإجابة تزداد التساؤلات، هذا ما حدث بعدما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبول استقالة الفريق أحمد شفيق من منصبه كرئيس للوزراء، وتكليف الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق بتشكيل الحكومة الجديدة.

فقد تحقق مطلب الثورة الرئيسي التي رفعته منذ رحيل مبارك، ولكن تبقى علامات الاستفهام عما هو قادم؟.. وهل يهدأ حماس الثورة وتنفض المظاهرات أم أنها مستمرة حتى تكتمل الاستجابة لقائمة المطالب التي رفعتها منذ الخامس والعشرين من يناير.
ارها وظيفة وليست مناصب تحتاج الي خبرة سياسية وعلمية.

وأشاد جورج اسحاق، عضو بالجمعية الوطنية للتغير، باختيار المجلس الأعلي للقوات المسلحة لعصام شرف لتشكيل الوزارة الجديدة،
والمضي قدما نحو تغير بقايا النظام السابق والدليل اختيار شخصية لم تظل في نام مبارك سوي 6 اشهر نتيجة الخلاف الشديد بينهم ، وصفا اياه بالشخصية المحترمة وصاحب رؤية سياسية وعلمية قادرة علي المساهمة بقوة في المرحلة الانتقالية.

واضاف اسحاق: أن اغلب الشخصيات التي شاركت في الحكومة السابقة قد تم حرقها، خاصة منير فخري، وزير السياحة السابق، والذي فقد منصبه في حزب الوفد والحكومة علي حد سواء، داعيا الي تحويل المسيرة المليونية المقرر تنظيمها غد من كونها احتجاجية الي مسيرة تأيد للحكومة الجديدة.

ومن جانبه رحب ضياء رشوان، الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجي، برئيس الحكومة الجديدة باعتباره شخص متخصص وذو خبرة، وذلك بعد استقالة حكومة شفيق والذي جاء نتيجة الاستجابة السريعة من جانب الجيش للرغبات الشعبية .

وحول اعتبار عصام شرف، أحد وجوه النظام السابق، أوضح رشوان: أنه في ظل الوضع الحرج الذي تمر به البلد، من الصعب الاستعانة في المرحلة الحالية بوزير جديد ليست لديه خبره وزارية، مشيرا الي أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة هي إعادة الاستقرار للبلد مرة اخرى.

وأتفق معه رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، قائلا "مفيش شرط بيقول أن الوزير الجديد، يجب الا يكون له مناصب وزارية سابقة "
ومن جانبه قال أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أن إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن الشارع ما كان ليهدأ دون إبعاد شفيق بحكومته لاعتبارهما جزء أساسي من النظام الذي فقد شرعيته وأسقطته الثورة.
وعن تكليف الدكتور عصام شرف، وزير النقل الأسبق، بتشكيل الوزارة الجديدة، قال نور أنه اختيار موفق لابد أن ينعكس هذا الاختيار على تشكيل الوزارة الجديدة، مشدداً على ضرورة تغيير وزيري الداخلية والخارجية، وكذلك وزير العدل مقترحاً أن يتولى الوزارة المستشار غنيمة أو المستشار البسطويسي أو المستشارة تهاني الجبالي.

وحول اعتبار شرف أحد الوجوه التي عملت مع النظام السابق، أوضح مؤسس حزب الغد أن المعيار هو كفاءة الرجل ونزاهته ومواقفه التي عارض فيه النظام حتى بات من المغضوبين عليهم ولم يكمل دورته الوزارية، متابعاً: "من المؤكد أن كل فرد كان له علاقة بالنظام السابق، ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه، هل كان موالياً لهذا النظام أم عارض سياساته".

ومن جانبه قال نزيه السبيعي، منسق الائتلاف العام لشباب 25 يناير إن إقالة حكومة الفريق شفيق موقف إيجابي نحو مطالب الثورة التي حاول البعض أن يجعلها "نصف ثورة"، مشيراً إلى أن شباب ميدان التحرير كانوا على يقين من هذه الخطوة نظراً لثقتهم في القوات المسلحة المصرية.

ومع إشادته بتجاوب الجيش مع الثورة المصرية، تساءل السبيعي لماذا لا يتم الاستجابة لجميع المطالب في حزمة واحدة، فإسقاط مبارك كان المطلب الأساسي ولكن معه كان يوجد مطالب أخرى، وهي مستمرة إلى الآن حتى بعد إسقاط شفيق، وتتمثل في إلغاء قانون الطوارئ وحل جهاز أمن الدولة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووضع دستور جديد للبلاد.

الدكتور عصام شرف خلال لقائه مع السيدة الريفية





منذ توليه رئاسة الوزراء.. حظي الدكتور عصام شرف باحترام الجميع، بسبب مواقفه المتتالية التي تظهر معدنه الأصيل، طيب أخلاقه، وبساطته التي لم نعهدها في الكثير ممن تولوا منصب رئاسة الوزراء في مصر..

فقد انتابت حالة من الدهشة والفرح رواد مطعم التابعي الشعبي في وسط القاهرة، عندما فوجئوا بدخول الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وأسرته لتناول وجبة "فول وطعمية" ساخنة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وحرص رواد المطعم خاصة من الشباب على التقاط الصور التذكارية معه، وتبادلوا الأحاديث الودية معربين له عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح في مهمته الشاقة التي تولاها خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها مصر حالياً.

موقف أخر يفيض بالإنسانية والبساطة وتواضع خلال لقاء الدكتور عصام شرف مع مجموعة من الفلاحين الفلاحين الذين يمتلكون أراضى فى منطقة بدر للحوار معهم حول المشاكل التى تواجههم و طرق حلها.

وكانت سيدة ريفية تدعى راوية محمد ضمن الوفد الذي التقى به شرف في مكتبه وقبل دخولها وبعفوية شديد خلعت نعليها على الباب، فما كان من رئيس الوزراء إلا أن ذهب إلى الباب وحمل الحذاء إلى السيدة وقال لها "البسي حذاءك يا ست راوية"، وقابلت المرأة كلام شرف بدموعها التي انهمرت لما لاقته من تقدير.

وتتكرر المواقف التي تدل على دماثة الأخلاق.. ولكن هذه المرة مع بائع فول بعربة بسيطة كان يبيع "الشندويتشات" بجوال منزل الدكتور عصام شرف، ولكن عندما تولى شرف وزارة النقل قاموا بنقله لإجراءات أمنية، وعندما علم شرف بذلك بحث عن بائع الفول في كل مكان حتى تمكن من الوصول إليه، وطلب منه العودة مرة أخرى ليبيع "الفول" في نفس المكان الذي كان يقف فيه من قبل.

سيادة العقيد محمد العوضى أحد رجال الشرطة الشرفاء

سيادة العقيد محمد العوضى أحد رجال الشرطة الشرفاء والذى لم يترك موقعة فى أثناء الازمة وعرض روحة للخطر ولم يترك السجن ولا لحظة حتى الساعة منذ يوم 25 يناير حتى الان وهو يقوم باداء واجبات المهنه بكل اعتزاز واحترام لتوفير الامن والامان لكل جماهير اهل القليوبية ( بنها )..له من أهله فى صهرجت الصغرى وطنامل وكل أهل الدقهليه على الخصوص كل التقدير والاحترام ومن كل الشعب المصرى كل الفخر والاعتزاز ..حفظ الله مصر ورجالها الشرفاء ..

السبت، أبريل 16، 2011

حمله جمع مليون مسلم لغلق صفحه ريم النجار التى تسب الرسول ( ص)

ابراهيم السيد محمد طلبه


ابراهيم السيد محمد طلبه

جوجو وزهراء وابراهيم

الخميس، أبريل 14، 2011

EGYNews.net | عنف المدارس ..قلق البيوت المصرية





حالة من القلق تسود كثير من البيوت المصرية لاستمرار مسلسل العنف داخل المدارس وتكرار حوادث طعن الطلاب لزملائهم ،والبلطجة بين الطلاب و المدرسين والمديرين بل من أولياء الأمور ضد المعلمين والنظار.


فقد كشف تقرير أعده المركز المصري لحقوق الانسان عن تزايد العنف بالمدارس الى 100 حالة منذ بدء 2010.. الأمر الذى آثار تساؤل أولياء الأمور عن الانضباط والرقابة المدرسية ،وكيفية حماية فلذات أكبادهم من الوقوع ضحايا بهذه المشاجرات العنيفة

الأربعاء، أبريل 13، 2011

الاثنين، أبريل 11، 2011

وزارة التربية والتعليم - قوانين

قرارات وزارية

الرضا بالقضاء

دع الايام تفعل ما تشاء.....وطب نفسا اذا حكم القضاء
ولا تجزع لحادثه الليالى.....فما لحوادث الدنيا بقاء
وكن رجلا على الاهوال جلدا.....وشيمتك السماحه والوفاء
وان كثرت عيوبك فى البرايا.....وسرك ان يكون لها غطاء
تستر بالسخاء فكل عيب.....يغطيه كما قيل السخاء
ولا ترى للاعادى قط ذل.......فان شماتة الاعداء بلاء
ولا ترج السماحه من بخيل.....فما فى النار للظمأن ماء
ورزقك ليس ينقصه التأنى.......وليس يزيد فى الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور........ولا بؤس عليك ولا رخاء
اذا ما كنت ذا قلب قنوع.......فأنت ومالك الدنيا سواء
ومن نزلت بساحته المنايا.....فلا ارض تقيه ولا سماء
وارض الله واسعه ولكن......اذا نزل القضاء ضاق الفضاء

السبت، أبريل 09، 2011

جدول الثانوية العامة بمرحلتيها الاولى والثانية لعام 2011Untitled Page


[جدول الثانوية العامة بمرحلتيها الاولى والثانية لعام
سيادة العقيد محمد العوضى أحد رجال الشرطة الشرفاء والذى لم يترك موقعة فى أثناء الازمة وعرض روحة للخطر ولم يترك السجن ولا لحظة حتى الساعة منذ يوم 25 يناير حتى الان وهو يقوم باداء واجبات المهنه بكل اعتزاز واحترام لتوفير الامن والامان لكل جماهير اهل المنوفية..له من أهله فى صهرجت الصغرى وطنامل وكل أهل الدقهليه على الخصوص كل التقدير والاحترام ومن كل الشعب المصرى كل الفخر والاعتزاز ..حفظ الله مصر ورجالها الشرفاء ..

جدول الثانوية العامة بمرحلتيها

http://thanwya.moe.gov.eg/new/sch_2011_.aspx


[جدول الثانوية العامة بمرحلتيها الاولى والثانية لعام 2011

سيادة العقيد محمد العوضى أحد رجال الشرطة الشرفاء والذى لم يترك موقعة فى أثناء الازمة وعرض روحة للخطر ولم يترك السجن ولا لحظة حتى الساعة منذ يوم 25 يناير حتى الان وهو يقوم باداء واجبات المهنه بكل اعتزاز واحترام لتوفير الامن والامان لكل جماهير اهل المنوفية..له من أهله فى صهرجت الصغرى وطنامل وكل أهل الدقهليه على الخصوص كل التقدير والاحترام ومن كل الشعب المصرى كل الفخر والاعتزاز ..حفظ الله مصر ورجالها الشرفاء ..

لحظة القبض على ذكريا عزمى عقبال باقى الحرميه



لحظة القبض على ذكريا عزمى عقبال باقى الحرميه

الجمعة، أبريل 08، 2011

الحمد لله تعالى (إنا لله وإنا إليه راجعون) (رحم الله أبى الحاج فاروق )


الحمد لله تعالى (إنا لله وإنا إليه راجعون) (رحم الله أبى الحاج فاروق عبد الحميد هيكل )وشهرته محمد هيكل والذى توفى مساء يوم السبت الموافق 30/10/2010عن عمر يناهز 73عام اثر توقف مفاجى للقلب نتيجة اسعافات خاطئة من أخصائى القلب بالعناية المركزة فى( مستشفى التامين الصحى بسندوب ) ويدعى دكتور تامر والذى امر الممرضة وبسرعة باعطاء الوالد حقنة (لازكس) شعرت ان فيها النجاه ولا اعلم أنها سبب للوفاة وهو يعانى من ازمة فى التنفس على أثرها تصبب الوالد عرقا حتى ابتلت ملابسه وخرج كل الماء الذى بداخله وارتمى على السرير مما ادى الى هبوط مفاجئ للقلب دخل الوالد بعدها فى غيبوبة أربعة أيام لم يفق منها إلا بالموت كل هذا بقدر الله ولكن لنا وقفة مع الطبيب ألا يتسرع فى قرار العلاج حتى لايؤدى الى انهاء حياة المريض فهو انسان يتعلق به أهله ومحبيه ؟؟؟ لنا والحمد لله فى أبينا سلوى أنه كان سمحا حلو اللسان مع كل الناس ورقيق القلب ورعا مع الله اللهم اغفرله وارحمه وجعل قبره روضة من رياض الجنة وابدله داراخيرا من داره وولدا خير من ولده وزوجاخيرامن زوجه واحشرة مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم ارزقه الفردوس الاعلى من الجنة واورد حوض نبيك الكريم واسقه شربة هنيئة لايظمأ بعدها أبد

ننشر مسودة برنامج حزب الإخوان:يدعو لمدنية الدولة ودعم الفيلم الديني وحماية السياحة

ننشر مسودة برنامج حزب الإخوان:يدعو لمدنية الدولة ودعم الفيلم الديني وحماية السياحة


ننشر مسودة برنامج حزب الإخوان:يدعو لمدنية الدولة ودعم الفيلم الديني وحماية السياحة
الإثنين, 4-04-2011 - 10:35 | إيمان عبد المنعم مصر
محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين
أكد الدكتور أحمد دياب مسئول الملف السياسي بجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة انتهت من إعداد المسودة الأولى من برنامجها الانتخابي وهو الأن في مرحلة العرض علي قيادات الجماعة ومجلس الشورى الخاص بها، ومن المقرر أن يطرح علي شباب الجماعة في الفترة القادمة لإبداء ملاحظاتهم التي ستكون محل تقدير إذا كانت في موضوعها.
وأضاف دياب فى تصريحات للدستور الأصلي أن الجماعة ستقدم أوراقها لحزب الحرية والعدالة خلال الأسبوعين القادمين بعد الانتهاء من البرنامج بشكل متكامل وكذلك هيئاتها السياسة ولكن هناك ضرورة لتعجل بتقديم اوراق الحزب قبل الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالبرنامج
وحصل الدستور الأصلي علي نسخة من المسودة الأولية للبرنامج والذي يتوافق بشكل كبير من البرنامج الحزبى للجماعة الذي قدمته في عام 2006 وأثار جدلا واسعا ،إلا أن مسودة الحزب استبعدت هيئة العلماء وكذلك قضية ولاية المرأة والقبطى.
ويرجع البرنامج اختيار اسم "الحرية والعدالة " إلي أن الحرية هبة من الله لكل البشر، كما أنها فريضة إسلامية قررتها شريعته، أما العدالة فهى من العدل الذى هو اسم من أسماء الله الحسنى، ويعنى بها العدل أمام القانون والقضاء، وكذلك العدالة الاجتماعية أى التكافل بين أفراد المجتمع
مشيرة إلي إن الحزب ثمرة من ثمرات ثورة الشعب المصرى المباركة التى بدأت فى 25 ينايروالبرنامج يقع في 80 صفحة وينقسم إلي أبواب ثمانية وهى: مبادئ وتوجهات الحزب، والدولة والمبادئ السياسية، والتنمية المتكاملة، والبرنامج الاقتصادى، والقضايا الاجتماعية، والشؤون الدينية والوحدة الوطنية، والثقافة والفن، والإعلام.
وتشير مقدمة البرنامج إلي أن الحزب يعمل على أن تعود مصر قوية عزيزة كريمة تستمد عزتها من كل مواطن فيها، ويبنى الإنسان الصالح روحيا وإيمانيا وعلميا وثقافيا وخلقيا على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الآخرين والإيجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، ويعمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية للقضاء على الفقر والبطالة والاهتمام بالصحة العامة والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام، وتحرير إرادة مصر وقرارها من سلطان الدول الكبرى، ويؤكد الحزب احترامه لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعوب والتعاون بينها والسعى إلى خير البشرية.
واعتبرت الجماعة أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، لذلك يدعون إلى التعاون الوطنى أو على الأقل التنافس الشريف فى مجال الخدمة العامة دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى أو محاولة فرض مرجعيات، والشعب هو الفيصل والحكم.
ويؤكد الباب الأول الذى يعرض مبادئ وتوجهات الحزب، إن "الحرية والعدالة»، يتخذ من الشريعة الإسلامية التى يؤمن بها أغلبية الشعب المصرى مرجعيته ودليله، وهى أنها تؤكد على جملة مبادئ
أولها :قضية الوحدة الوطنية، وحرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة، واحترام حقوق الإنسان واعتماد الشورى ديمقراطية الحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، وهو ما يترتب عليه الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، وينص البرنامج على مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية "ثيوقراطية"، كما أن الحزب مفتوح لجميع المواطنين المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم.
ويرى الحزب أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب، موضحا أن الحزب يرفض مقولة "الغاية تبرر الوسيلة"، ومقولة "السياسة عملية قذرة" وإنما يمارسها لينظفها ويطهرها، ويسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية.

وينص الفصل الأول "الأسس والمنطلقات" فى الباب الأول من البرنامج على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والشورى هى جوهر الديمقراطية، والإصلاح الشامل مطلب مصرى، كما أن الشعب هو المعنىّ أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذى هو إصلاح سياسى ودستورى وأخلاقى وهم نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقية مجالات الحياة، كما ينص على أن المواطن هو هدف التنمية الأول، والحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، وكفالة جميع حقوق المواطن، خاصة الحق فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد.
ويؤكد الفصل الثانى "الأهداف" على تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى وإطلاق الحريات العامة، خاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقا للدستور الذى يقره الشعب بحرية وشفافية، واعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته، ونشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل فى حياة الفرد والمجتمع، وتحقيق دولة المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد المصرى.
وتتضمن الأهداف، الارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شؤون الدولة وبناء الإنسان المصرى بناءً متكاملاً روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وتعزيز الأمن القومى ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة فى النواحى السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمى والدولى، وفق الهوية الحضارية، والحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد، وبناء نسق من العلاقات الدولية يحقق التواصل الإنسانى بين الشعوب، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية، واستعادة الدور الريادى لمصر فى محيطها الإقليمى والعربى والإسلامى والعالمى.
وينص الفصل الثالث "السياسات والاستراتيجيات"، على احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التى نص عليها واحترام مؤسسات الدولة، والحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، والأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل فى تولى المهام الكفاءة والخبرة، واستقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة.

ويرى برنامج الحزب فى الباب الثانى "الدولة والمبادئ السياسية" أن النظام البرلمانى هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، واعتبر البرنامج أن أهم مزايا هذا النظام أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان مسؤولية جماعية تضامنية ومسؤولية فردية، والتوازن النظرى بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون.
ويوضح البرنامج خصائص الدولة، بأنها تقوم على مبدأ المواطنة، ودولة دستورية، تتعدد فيها السلطات وسيادة القانون وتقوم على دعامات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة.
ويؤكد أن السلطة القضائية لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية، عبر إلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى جميع قضايا المدنيين، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بجميع شؤون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاءعن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفياً، وعدم جواز اختيار رئيس المحكمة الدستورية من غير أعضائها، ويتم تعيينه بقاعدة الأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة.
ويشير باقى الأسباب إلى أهمية استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائى معين، وتعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية، وإعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، وإحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها.
كما نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح دون أن يحدد على أى منصب، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع، وتمكين المرأة من جميع حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة، وسن التشريعات التى تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التى تضمن تكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.
وتطالب البرنامج بتطبيق منهج "لا مركزية الحكم المحلى"، من خلال اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها، وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية فى إطار القانون والخطة العامة للدولة.

ونص البرنامج على تطبيق المساءلة والمحاسبة، عن طريق إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أى جهة، وتأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وتفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات، وإصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيداً لمبدأ السلطة بالمسؤولية وإعلاء إرادة الأمة.
ويتبنى الحزب مجموعة من الأسس والمبادئ حول الأمن القومى والسياسة الخارجية، تنص على العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، ومؤسسات النظام الدولى، وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمى، واحترام المبادئ والنظم التى وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التى تجرّم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان فى القانون الدولى، وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
ويؤكد الحزب أن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يأتى إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولى للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم فى ضوء هذه الشروط.
ويغازل الإخوان القوات المسلحة حيث نص برنامجها علي دعم القوات المسلحة المصرية على مستوى عنصرى قوتها البشرية والتسليحية، وبذل جميع الجهود للوصول إلى حل جذرى وعادل للقضية الفلسطينية، ودعم الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقى، ومكافحة الجفاف والتصحر، والإغاثة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع التبادل الثقافى، ودعم حق كل شعوب العالم فى التحرر من الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل وحقها فى تقرير مصيرها، والتعاون مع دول العالم للحفاظ على البيئة، والعمل من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
ويتضمن الباب الثالث "التنمية المتكاملة" على تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة، بشرياً وعمرانياً وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة، وتفعيل وتطوير المؤسسات العليا فى الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشورى فى صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة، وجذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخلياً وخارجياً، وإعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى، وإقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان، ومراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية، ووضع التشريعات التى تمنع بيع الأراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومى لغير المصريين، وإنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة.
ويتناول برنامج الحزب فى مجال التعليم، ملازمة التربية للتعليم فى كل المراحل، وضبط سياسة التعليم الأجنبى، وزيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم، ووضع خطة قومية بجدول زمنى لمحو الأمية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة فى الجامعة ودعمها، والسعى إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً، وتشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى.
وفى مجال البحث العلمى، دعم البعثات الخارجية فى مجال التخصصات الحديثة خصوصا التى نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية، والسعى إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج، وتشجيع الإسهام الجاد فى المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها.
وفى مجال الصحة والدواء، توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة، والتوسع فى إنشاء وحدات صحية صغيرة، ووضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان، وإقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به فى مصر، ومحاربة الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر.
وفى مجال البيئة، تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن، ومواجهة التصحر باستصلاح الأراضى، وتقنين سياسة المدافن العمومية تمهيداً للإغلاق الصحى والتدريجى لها.
وفى مجال الإسكان، زيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة، وإعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، وتطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.
وفى مجال النقل والمواصلات، إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى، والعمل على إنشاء شبكة طرق جديدة، وإنشاء خط حديدى شرق النيل. وفى مجال الاتصالات والمعلومات، إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، ووضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، والتوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، خاصة فى مجال الشبكة الدولية للمعلومات.
وفى مجال السياحة، حماية المناطق السياحية فى المدن المصرية القديمة، وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية فى الأسواق الرئيسية المصدرة لها، وتشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية، وسرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات. وفى مجال الصناعة والطاقة والتعدين، إنشاء مجلس أعلى للصناعة والاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى.
ويهتم البابان الرابع والخامس، بالبرنامج الاقتصادى والقضايا الاجتماعية، ويرفض البرنامج سياسات المعونة المشروطة فى ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة. ويدعو إلى تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزى للمحاسبات، ويركز على قضايا إصلاح هيكل الأجور والبطالة، وضبط الأسواق، والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الشباب والفتيات على الزواج، واستيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية والجمعيات، وتطوير الخطاب الدينى.
ويركز برنامج الحزب فى الباب السادس "الشؤون الدينية والوحدة الوطنية"، على الاهتمام بالمعلم الأزهرى، وتفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية، بانتخاب أعضائه، ودمج وزارة الأوقاف مع الأزهر، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضائها، وتطوير دور العبادة وتفعيل الإفتاء الإسلامى عن طريق تشكيل هيئة مستقلة للإفتاء تتكون من كبار العلماء برئاسة مفتى الجمهورية.
ويهتم الباب السابع بالثقافة والفن، ويؤكد أن أبرز ملامح الحياة الثقافية، تفعيل المؤسسات الثقافية بأنواعها وحسن إدارتها، ورعاية المواهب الشابة الواعدة فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والإعلامية بتنوعاتها المختلفة، وضرورة الحفاظ على التراث الإنسانى فى مصر، وتبنى حركة واسعة للترجمة، والنهوض بصناعة الكتاب العربى، وفى الفن تشجيع صناعة السينما، ودعم صناعة الفيلم الدينى والوطنى والوثائقى، والارتقاء بالنصوص المسرحية، وتوجيه الأغنية المصرية إلى أفق اكثر أخلاقية، وفى الآثار، إعادة النظر فى شكل وتنظيم المجلس الأعلى للآثار.
ويقترح الباب الثامن والأخير، "الإعلام"، تقليل قنوات الإذاعة والتليفزيون ومنحها الاستقلال لتكون صوت الشعب وليس صوت الحكومة، والتأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية، وعلى حرية الصحافة، وتغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين، ورفض التمويل الأجنبى للصحف المصرية، وتأسيس مجلس أعلى للإعلام الإلكترونى، مستقلاً عن الحكومة جزئياً، على أن يضم الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص

الدستور المصرى القديم قبل ثورة يناير 25/1/2011 والتعديلات المقترحة والاعلان الدستورى المؤقت

الدستور المصرى القديم قبل ثورة يناير 25/1/2011 والتعديلات المقترحة


منتدىحكمة فلسفة الفاروق الصهرجتاوى ( رحم الله أباه ) :: الجانب الثقافى فى المنتدى :: العلوم العامة :: الوطن والمواطن


الدستور المصرى القديم قبل ثورة يناير 25/1/2011 والتعديلات المقترحة

[color:640b=blue[color=blue]] لمحة تاريخية
ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.
وثيقة إعلان الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق:
(أولا) السلام لعالمنا:
عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا) الوحدة:
أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
(ثالثا)
التطوير المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(رابعا)
الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
الباب الأول: الدولة
مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة يعمل على تحقيق وحدتها الشاملةوالشعب المصري جزء من الأمة العربية
مادة (2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة(4): يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال
مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناءاعلي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل..
مادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة
الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
مادة(7):يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. مادة(Cool:تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة(9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى. مادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة(11): تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
مادة(12): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة(13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة(14): الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(15): للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
مادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
مادة(18): التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج. مادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
مادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
مادة(21): محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة(22): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور.
الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع: سيادة القانون
مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
مادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة(66): ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(67): المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.ويحظر النص فى القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. مادة(69): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة(70): لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس: نظام الحكم الفصل الأول: رئيس الدولة
مادة(73): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
مادة(74): لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات.
مادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل، واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
مادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة(81): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
مادة(82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.
مادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
مادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
مادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الباب الخامس: نظام الحكم الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب
مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.مادة(87): يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
مادة(89): يجوز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
مادة(90): يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون" مادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
مادة(92): مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.



مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة(94): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه،
مادة(95): لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة(96): لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
مادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
مادة(100): مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
مادة(101): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة(102): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة(103): ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة(104): يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة(105): لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة(106): جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة(107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
مادة(108): لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة(110): يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة(111): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة(113): إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
مادة(114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا.
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
مادة(116): تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
مادة(117): يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة(118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا، ويصدر بقانون.كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة(119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة(120): ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة(121): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة(122): يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة(123): يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة(124): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة(125): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة(126): الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة(127): لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة، وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب،
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه، ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.
مادة(128): إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
مادة(129): يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مادة(130): لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة(131): لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة(132): يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة(133): يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
مادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
مادة(135): يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة(136): لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة..
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
الباب الخامس: نظام الحكم الفصل الثالث: السلطة التنفيذيةالفرع الأول: رئيس الجمهورية
مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة(140): يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
مادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
مادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
مادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
مادة(147): إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة(150):رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,
مادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.
مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
الفرع الثانى: الحكـــــــــــومة
مادة(153): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة(154): يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية..
مادة(155): يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و -
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة(157): الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنف


عدل سابقا من قبل Admin في السبت 19 مارس 2011 - 8:13 عدل 2 مرات


Admin
Admin

عدد المساهمات: 271
تاريخ التسجيل: 04/11/2010
العمر: 51
الموقع: http://hekmtfalsaftalfarouk.ba7r.org

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو ارسل رسالة ارسل رسالة بالبريد الإكتروني http://hekmtfalsaftalfarouk.ba7r.org ibhaikal@yahoo.com



تشغيل/تعطيل الإقتباس المتعدد
حذف هذه المساهمة
استعرض رقم الإيبي IP للمُرسل
قفل تقارير هذه المساهمة

التعديلات المقترحة للاستفتاء 19/3/2011

من طرف Admin في الأحد 13 مارس 2011 - 8:33
[color=blue][b]السلام عليكم :
أعلن اليوم المستشار طارق البشري عن الشكل العام للتعديلات الدستورية المقترحة و التي سيتم نقاشها ثم عرضها على الشعب في استفتاء بإذن الله تعالى ...
فتعالي نناقش بعض التعديلات و نقارنها بالوضع الحالي أو بالوضع الماضي ...
بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين , فإنه أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا من أجنبية , وألا يقل سنه عن 40 عاما".
وبالنسبة للمادة "77" , قال البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية , ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".
و ده بعد ما كانت المده 6 سنوات و يكرر الترشيح إلى مالانهاية !!!!!!!!!!!!!!!!!
*******************************
وفيما يتعلق بالمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات , فقد نص المشروع الحالى , بحسب المستشار طارق البشرى على أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
و ده بعد الغاء الإشراف القضائي على الإنتخابات ...!!!
*******************************
وبالنسبة للمادة "93" , قال البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب , بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا , بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
و ده بعد ما كان المجلس سيد قراره يعني حتى لو اتعمل طعن في عضوية عضو و المحكمة حكمت انه نجح بالتزوير و عضويته باااطلة ..ييجي المجلس يقولك انا سيد قراراه و العضو يفضل و يمارس كل مهامه و طظ في قرار المحكمة !!!!!!!
*******************************
وبشأن المادة "139" , كشف البشرى أن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله , وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور , ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين , وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية , أو متزوجا من أجنبية.
و طبعا كلكم عارفين ان مصر قعدت 30 سنة من غير نائب رئيس ... !!!!!!
*******************************
وبالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطواريء ، أوضح البشري أن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط , ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا , وألا تزيد مدة حالة الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".
مش محتاجة أقول أن مصر بقالها 30 سنة تحت قانون الطوارئ و حتى الآن يجاهد الشهب لإلغائة !!!
*******************************
وأما فيما يتعلق بالمادة "179" , والخاصة بقوانين الإرهاب , فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، وبالنسبة للمادة "189" والخاصة بتعديل الدستور , أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".
*******************************
وأكد أيضا أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التي تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية , بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين , ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا ، موضحا أنه للمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
و اختيار رئيس الجمهورية يكون ...
الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة , والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
و طبعا الأول كانت الماده المعجزه المضحكة المبكية .... 76
((ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏))
*******************************
وأشار البشري أيضا إلى أن تلك التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد ، كاشفا أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
و ده طبعا بعد مهازل بطاقات الانتخابية ...
*******************************
و بعد
اية رأيك في التعديلات الجديدة .. شايفاها مناسبة و لا لسة الدستور بتاعنا محتاج تعديلات تانية ؟؟؟
طب في جدل دلوقتي بين الثوار و الحكومة ... الثوار طالبين يتعمل لجنه لتعديل الدستور بالكامل الأول و يبقى في حكومة مستقلة في الوقت ده بتدير البلد ... هي الحكومة اللي بيقولوا عليها تكنواقراط ...
و بعد فترة معقولة تبدأ الانتخابات الرئاسية ..تحت رئاسة الحكومة المستقله .... ثم بعد ما ينتخب الرئيس ...يشوف نتايج لجنه تعديل الدستور و يعدلها هو و يتعمل انتخابات مجلس شعب و شورى بعد كده يكون كل الأحزاب خدت وقتها في التحضير لبرامجها لان معلوم ان مكانشي في غير وطني واخوان بس اللي موجودين في الساحة تقربيا ..
بينما الجيش طبعا موقفة واضح ... تعديل بعض بنود الدستور باستفتاء تحت رئاسة الحكومة المؤقته .. ثم انتخابات مجلسي شعب و شورى و في النهاية انتخابات رئاسة ...في خلال 6 أشهر ...


30/2011الإعلان الدستورى الجديد لجمهورية مصر العربية 2011

الإعلان الدستورى الجديد لجمهورية مصر العربية 2011
30 مارس, 2011 07:47 م
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...

( مــــــادة 1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .


( مـــــــادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .


( مــــــادة 3 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس و الأصل .

رابط تحميل الاعلان الدستورى كاملا ويتضمن 63 مادة : 4:14:00 pm
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة..ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينهامادة الاصدار.
أعلن ذلك عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأربعاء.
وفيما يلي نص الإعلان :
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .